مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤٥
الباب الثالث:
في ضمان جناية الحيوان
٧٣٦٣/١ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها[١].
٧٣٦٤/٢ ـ ابن شهر آشوب: في أحاديث البصريين، عن أحمد بن جابر، قال معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى علي (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال له علي (عليه السلام): عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر ذلك له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد قال علي بما سمعت، ولكن هلّم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين[٢].
٧٣٦٥/٣ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
[١] مسند زيد بن علي: ٢٤٨.
[٢] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في حياة النبي[(صلى الله عليه وآله وسلم)] ٢:٣٥٤، البحار ٩٩:١٤٧.