مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤١
٧٣٥٢/١٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس بين أهل الذّمة معاقل، ما جنوا من قتل أو جراح عمداً أو خطأ فهي في أموالهم[١].
٧٣٥٣/١٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراح، فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين، فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدّقوه، والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة إلاّ بشهادة عدول، ولا تؤدي باعتراف القاتل ولا بصلحه[٢].
٧٣٥٤/١٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله، والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما[٣].
٧٣٥٥/١٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يُقتلان، أو أحدهما، فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمدّه، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ، وإن دفعه فعليه ما أصابهما معاً إن تعمد، وعلى عاقلته إن أخطأ[٤].
٧٣٥٦/١٨ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم[٥].
٧٣٥٧/١٩ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعاً أو أحدهما، أو يناله كسراً أو جراح، قال: إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المتعمّد القصاص فيما يُقتص منه، والدية فيما
[١] دعائم الاسلام ٢:٤١٦، مستدرك الوسائل ١٨:٤١٣ ح٢٢١٠٦.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤١٦، مستدرك الوسائل ١٨:٤١٧ ح٢٣١١٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٤١٨ ح٢٣١٢٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٣٠ ح٢٣٥٨٩.
[٥] قرب الاسناد: ١٥٥ ح٥٦٩، وسائل الشيعة ١٩:٦٦، البحار ١٠٤:٣٨٩.