مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣١٩
وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها[١].
٧٢٩٢/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا ارتدت المرأة، فالحكم فيها أن تحبس حتى تُسِلم أو تموت، ولا تقتل وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ولم تُلبس إلاّ من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد، وتُطعم من خَشِنِ الطعام حسب ما يمسك رمقها، وكذلك حكم أمّ الولد، والعبد، الذكر في ذلك كالحرّ[٢].
٧٢٩٣/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: فالمرتد وإن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب[٣].
٧٢٩٤/٥ ـ عن علي (عليه السلام) قال: لا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة، إلى أن قال: والمرأة ترتد حتى تموت أو تتوب[٤].
(٢) حكم المرتد الملّي
٧٢٩٥/١ ـ أمر علي (عليه السلام) باحراق نصراني ارتد، فبذل أولياء النصراني في جثته، مائة ألف درهم فأبى عليهم، فأمر به فاحرق بالنار وقال: ما كنت لأكون عوناً للشيطان عليهم، ولا من يبيع جثة كافر[٥].
٧٢٩٦/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٤٣، الاستبصار ٤:٢٥٥، وسائل الشيعة ١٨:٥٥٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٨٠، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٦ ح٢٢٤٠٣.
[٣] دعائم الاسلام ١:٣٩٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٦ ح٢٢٤٠٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٦ ح٢٢٤٠٥.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٨١، مستدرك الوسائل ١٨:١٦٨ ح٢٢٤٠٩.