مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٧
وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنّهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: لو علمت بأنكما تعمدتما قطعتكما[١].
(٢٠) لا قطع في السرقة بين الزوجين والأخوين والإبن وأبيه
٧٢٦٥/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع عليهما، وقال: إذا سرق الزوج من مال امرأته، والمرأة من مال زوجها، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما[٢].
(٢١) في نوادر هذا الباب
٧٢٦٦/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنه، (فعليه) أن يردّها ونتاجها[٣].
٧٢٦٧/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: لا
[١] دعائم الاسلام ٢:٥١٥، مستدرك الوسائل ١٨:٢٨٢ ح٢٢٧٥٨، سنن البيهقي ٨:٤١.
[٢] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٤ ح٢٢٢٩٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٧٦، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٨ ح٢٢٣٥٣، الجعفريات: ١٤٠.