مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠١
أبي عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) أتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فإنّ له فيه نصيباً[١].
٧٢٣٨/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال: لا قطع عليه، لأنه له فيه نصيب[٢].
٧٢٣٩/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه جمع أهل الكوفة ليقسّم بينهم متاعاً اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فأخذه، فرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ليس عليه قطع لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن[٣].
٧٢٤٠/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم) وقالوا: قد سرق أقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك[٤].
٧٢٤١/٦ ـ محمد بن الحسين الرضي قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما من مال الله والآخر من عروض الناس، فقال علي (عليه السلام): أما هذا فهو من مال الله ولا حدّ عليه، مال الله أكل بعضه بعضاً، وأما الآخر فعليه الحدّ الشديد، فقطع يده[٥].
[١] الكافي ٧:٢٣١، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٥، الاستبصار ٤:٢٤١، وسائل الشيعة ١٨:٥١٨.
[٢] الجعفريات: ١٤١، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٠ ح٢٢٣٢٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٧٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٤١ ح٢٢٣٢٦.
[٤] الكافي ٧:٢٢٣، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٤، الاستبصار ٤:٢٤١، وسائل الشيعة ١٨:٥١٨.
[٥] نهج البلاغة قصار الحكم: ٢٧١، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٨٢، تهذيب الأحكام ١٠:١٢٥، الكافي ٧:٢٦٤، وسائل الشيعة ١٨:٥٢٠، البحار ٧٩:٨٥.