مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٨
٧٢٢١/٥ ـ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من سرق من الثمار في كمامها، فما أكل بفيه فلا شيء عليه، وما حمل فتعزير وغرم قيمته[١].
٧٢٢٢/٦ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش يعني الطير كله[٢].
٧٢٢٣/٧ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) أتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير[٣].
٧٢٢٤/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنه رفع إليه رجل سرق نعامةً قيمتها مائة درهم، ورجل سرق حمامةً، فقال: لا قطع في طير ولا في شيء من الرّيش[٤].
٧٢٢٥/٩ ـ عن علي (عليه السلام): لا يقطع من سرق الزّرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرزُ، ولا من سرق فاكهة، ولا من سرق شجراً ولا نخلا، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار[٥].
٧٢٢٦/١٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من سرق الغنم من المرعى لم يقطع، ويعزّر ويضمّن ما سرق وأفسد[٦].
[١] الجعفريات: ١٤٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٩ ح٢٢٣٢١.
[٢] الكافي ٧:٢٣٠، تهذيب الأحكام ١٠:١١٠، وسائل الشيعة ١٨:٥١٦.
[٣] الكافي ٧:٢٣٠، تهذيب الأحكام ١٠:١١١، وسائل الشيعة ١٨:٥١٦، من لا يحضره الفقيه ٤:٦٠ ح٥١٠٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٧٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٩ ح٢٢٣١٧.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٧٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٠ ح٢٢٣٢٣.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٧٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٦ ح٢٢٣٠٤.