مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٥
أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل اختلس درّة من أذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه[١].
٧٢٠٥/٨ ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: اني لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي[٢].
٧٢٠٦/٩ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمٍّ رجل، قال: فقال (عليه السلام): إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وان كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته[٣].
٧٢٠٧/١٠ ـ الصدوق: عن علي (عليه السلام) قال: ليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع[٤].
(١٠) لا قطع على الأجير والضيف والمؤتمن
٧٢٠٨/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس، إلى أن قال: والغلول، ومن سرق
[١] الكافي ٧:٢٢٦، تهذيب الأحكام ١٠:١١٤، وسائل الشيعة ١٨:٥٠٣.
[٢] الكافي ٧:٢٢٦، تهذيب الأحكام ١٠:١١٤، وسائل الشيعة ١٨:٥٠٣.
[٣] الكافي ٧:٢٢٦، تهذيب الأحكام ١٠:١١٥، وسائل الشيعة ١٨:٥٠٤، الاستبصار ٤:٢٤٤.
[٤] المقنع: ٤٤٦، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٢ ح٢٢٢٨٩.