مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٤
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رفع إليه أن رجلا اختلس ظرفاً من ذهب من جارية فقال علي (عليه السلام): أدرء عنه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه وقال: لا قطع على المختلس[١].
٧١٩٩/٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) أنه قال: أربعة لا قطع عليهم: المختلس فإنما هي الدّغارة المعلنة، عليه ضرب وحبس الخبر[٢].
٧٢٠٠/٣ ـ البيهقي: أخبرنا أبو منصور بن عبدالقاهر بن طاهر، وأبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة، وأبو القاسم عبدالرحمن بن علي بن حمدان الفارسي، قالوا: أنبأ أبو عمرو اسماعيل بن نجين أنبأ أبو مسلم، ثنا الأنصاري، عن عوف، عن خلاّس، أن علياً (رضي الله عنه) كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها[٣].
٧٢٠١/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال في المختلس: لا يقطع، ولكنه يضرب ويسجن، ولا قطع على من اُؤتمن على شيء فخان فيه، ولا قطع في الغُلول[٤].
٧٢٠٢/٥ ـ عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قطع على مختلس، ولا قطع على ضيف ـ يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده ـ[٥].
٧٢٠٣/٦ ـ الصدوق: قال علي (عليه السلام): لا قطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أعزّره، وليس على الذي يسلب الثياب قطع[٦].
٧٢٠٤/٧ ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
[١] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٣١ ح٢٢٢٨٣.
[٢] الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٣١ ح٢٢٢٨٤.
[٣] سنن البيهقي ٧:٢٨٠، كنز العمال ٥:٥٦٠ ح١٣٩٥٥.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٧٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٣١ ح٢٢٢٨٥.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٧١، مستدرك الوسائل ١٨:١٣١ ح٢٢٢٨٥.
[٦] المقنع: ٤٤٦، مستدرك الوسائل ١٨:١٣١ ح٢٢٢٨٦، تهذيب الأحكام ١٠:١١٤، وسائل الشيعة ١٨:٥٠٣، الكافي ٧:٢٢٥، من لا يحضره الفقيه ٤:٦٥ ح٥١١٧.