مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٧
في اليد: تقطع الكف من المفصل، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب[١].
٧١٦٧/١٩ ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لم يزد رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل (رجلا) قطع يده ورجله[٢].
٧١٦٨/٢٠ ـ المفيد: روى زيد بن الحسن بن عيسى، قال أبو بكر بن أبي أويس، عن عبدالله بن سمعان، قال: لقيت عبدالله بن علي بن الحسين (عليه السلام) فحدثني، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن[٣].
٧١٦٩/٢١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من خلّد في السجن رزق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة، إلى أن قال: والسارق بعد قطع اليد والرجل يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة[٤].
(٢) من مات في السرقة
٧١٧٠/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له والحقّ قتله[٥].
٧١٧١/٢ ـ عبدالله بن جعفر، عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) إن علياً (عليه السلام) كان يقول من دخل عليه لص فليبدره بالضربة، فما تبعه من إثم فانا شريكه فيه[٦].
[١] الجعفريات: ١٤١، مستدرك الوسائل ١٨:١٢٤ ح٢٢٢٥٩.
[٢] الجعفريات: ١٤١، مستدرك الوسائل ١٨:١٢٥ ح٢٢٢٦٢.
[٣] الإرشاد: ٢٦٧، البحار ٧٩:١٨٨.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٢٦ ح٢٢٢٦٤.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٧٠، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٩ ح٢٢٣٥٨.
[٦] قرب الاسناد: ٩٥ ح٣٢١، البحار ٧٩:١٩٥.