مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٦
السارق ترك الابهام والراحة، فقيل له: ياأمير المؤمنين تركت عامّة يده قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيْهِما}[١] إلى قوله: {فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ}[٢][٣].
٧١٦٣/١٥ ـ محمد بن الحسن، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها، الحديث[٤].
٧١٦٤/١٦ ـ ابن شهر آشوب، عن المنهال، عن عبدالرحمن بن عائد الأزدي، قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه، فقال علي (عليه السلام): لا تفعل قد قطعت يده ورجله، ولكن أحبسه[٥].
٧١٦٥/١٧ ـ العياشي: عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين[٦].
٧١٦٦/١٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) قال
[١] المائدة: ٣٨.
[٢] المائدة: ٣٩.
[٣] تفسير العياشي ١:٣١٨، تفسير البرهان ١:٤٧٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٩١، البحار ٧٩:١٨٩.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠:١٠٨، الاستبصار ٤:٢٤٢، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٥.
[٥] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٢٦٣، البحار ٤٠:٢٢٨.
[٦] تفسير العياشي ١:٣١٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٢٤ ح٢٢٢٥٧، تفسير البرهان ١:٤٧١، البحار ٧٩:١٨٩.