مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٨
فخلّى عنه، وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ[١].
(٣) في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر
٧١٣٢/١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين: الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم[٢].
٧١٣٣/٢ ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار; لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها[٣].
٧١٣٤/٣ ـ محمد بن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين[٤].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٩٤، وسائل الشيعة ١٨:٣٢٤، الكافي ٧:٢١٦، البحار ٤٠:٢٩٨، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الأول ٢:٢٥٦، مستدرك الوسائل ١٨:١٩ ح٢١٨٨٤، خصائص الأئمة: ٨١.
[٢] الكافي ٧:٢١٥، تهذيب الأحكام ١٠:٩١، علل الشرائع: ٥٣٩، وسائل الشيعة ١٨:٤٧١.
[٣] الكافي ٧:٢١٥، تهذيب الأحكام ١٠:٩١، وسائل الشيعة ١٨:٤٧١.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠:٩٣، وسائل الشيعة ١٨:٤٧١، الكافي ٧:٢٣٩.