مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٨
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال (عليه السلام): أرى أن يعرّى جلده[١].
٧٠٩٥/٣ ـ وبهذا الاسناد، قال (عليه السلام) في رجل دُعي لغير أبيه: أقم بينتك أمكنّك منه، فلما أتى بالبيّنة قال: إن أمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك أو أعف عنه إن شئت[٢].
٧٠٩٦/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، فلا حدّ عليه، لأنّ العذرة تذهب من غير الوطء[٣].
٧٠٩٧/٥ ـ عن علي (عليه السلام): من نفى رجلا عن أبيه، ضُرب حدّ القاذف، وإن نفاه من نَسب قبيلته أُدّب[٤].
٧٠٩٨/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يسبُ الرجل أو يعرّض به القذف، مثل أن يقول له: ياخنزير، أو ياحمار، أو يافاسق، أو يافاجر، أو ياخبيث، أو ما أشبه هذا، أو يقول في التعريض، احتلمت بأمّك أو باختك، أو ما أشبه هذا، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحدّ[٥].
٧٠٩٩/٧ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، قال: وكان علي (عليه السلام) لم يكن يحدّ بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة: يازان، أو ياإبن الزانية، أو لست لأبيك[٦].
٧١٠٠/٨ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٨٨، الاستبصار ٤:٢٣٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٣٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٨٨، الاستبصار ٤:٢٣١، وسائل الشيعة ١٨:٤٣٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٦٢، مستدرك الوسائل ١٨:٩٩ ح٢٢١٧٠.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٦٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٠٣ ح٢٢١٩٠.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٦٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٠٣ ح٢٢٠٩١.
[٦] قرب الاسناد: ٥٤ ح١٧٦، البحار ٧٩:١١٧، وسائل الشيعة ١٨:٤٥٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٤٩ ح٥٠٦٦.