مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٦
جميعاً، فجلده حدّاً واحداً[١].
٧٠٨٥/١٧ ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينزع من ثياب القاذف إلاّ الرداء[٢].
٧٠٨٦/١٨ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، وقال: ياأمير المؤمنين هذا قذفني فقال له (عليه السلام): ألك بينة؟ فقال: لا، ولكن استحلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حدّ ولا قصاص في عظم[٣].
٧٠٨٧/١٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا ادّعى على رجل عنده أنه قذفه ولم يجىء ببينة، وقال: استحلفه لي ياأمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): لا يمين في حدّ[٤].
٧٠٨٨/٢٠ ـ عن عطاء، وإبراهيم: أن رجلا كانت عنده يتيمة، فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها باصبعها، وقالت لزوجها: زنت، وقالت الجارية: كذبت وأخبرته بالخبر، فرفع شأنها إلى علي (عليه السلام) فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحدّ لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي [ (عليه السلام) ]: كان يقال لو علمت الابل طحيناً لطحنت، وما طحنت الابل حينئذ، فقضى بذلك علي[٥].
٧٠٨٩/٢١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف الطّفل والطّفلة أو المجنون، فقال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، ولكن القاذف آثم، وأقلّ ما في ذلك أن يكون
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٥٠، وسائل الشيعة ١٨:٣٣٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٧٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٤٨، الكافي ٧:٢١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:٧٩، الكافي ٧:٢٥٥، وسائل الشيعة ١٨:٣٣٥.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٦٦، مستدرك الوسائل ١٨:٢٦ ح٢١٩١٠.
[٥] كنز العمال ٥:٥٦٦ ح١٣٩٨٤.