مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٤
إن كانا جميعاً قيل له: أيهما أردت، فإن أخبر وإلاّ جلد الحدّ[١].
٧٠٧٢/٤ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة، أن يقول: يازاني ويابن الزانية، أو لست لأبيك[٢].
٧٠٧٣/٥ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: الكبائر الشرك بالله تعالى، وقتل المؤمن عمداً، والفرار من الزحف إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، والتّعرّب بعد الهجرة، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات[٣].
٧٠٧٤/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من قذف الملاعنة أو ابنها جلد حدّ القاذف[٤].
٧٠٧٥/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه، ولم يكن له الرجوع عليه، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عفوه[٥].
٧٠٧٦/٨ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: يحدّ الولد إذا قذف والده، ولا يحدّ الوالد إذا قذف الولد[٦].
٧٠٧٧/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد، وإذا قذف والده جلد[٧].
[١] الجعفريات: ١٣٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٠٧ ح٢٢٢٠٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٨٨، وسائل الشيعة ١٨:٤٥٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٥٧، مستدرك الوسائل ١٨:٨٩ ح٢٢١٢٧.
[٤]و ٥- دعائم الاسلام ٢:٤٦٢.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٦٢، مستدرك الوسائل ١٨:٩٩ ح٢٢١٧٣.
[٧] الجعفريات: ١٢٤، مستدرك الوسائل ١٨:٩٩ ح٢٢١٧٢.