مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦٣
الباب الخامس:
في حدّ القذف والفرية والتعريض بذلك
(١) في القذف
٧٠٦٩/١ ـ ابن شهر آشوب: أتي إلى عمر برجل وامرأة، فقال الرجل لها يازانية، فقالت له أنت أزنى مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي (عليه السلام): لا تعجلوا، على المرأة حدّان وليس على الرجل شيء منها، حدّ لفريتها، وحدّ لإقرارها على نفسها؟ لأنها قذفته، إلاّ أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية[١].
٧٠٧٠/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الذي يقذف المرأة المسلمة، قال: يجلد الحدّ، حيّة كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة[٢].
٧٠٧١/٣ ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في رجل قال لرجلين: أحدهما زان، قال:
[١] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٣٥٩، البحار ٧٩:١٢١.
[٢] الجعفريات: ١٣٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٠٧ ح٢٢٢٠٣.