مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٧
٧٠٥٠/١٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني محمد بن الأشعث، حدثنا هارون بن سعيد الايلي، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني حسين بن عبدالله بن حمزة، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام) كان يقول: يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يُحصن بالحجارة، ويقول: إن قوم لوط قد رجموا[١].
٧٠٥١/١٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الذكرين ينكح أحدهما الآخر: إنّ حدّهما حدّ الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا[٢].
٧٠٥٢/١٥ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يرجم من عمل عمل قوم لوط، أحصن أو لم يحصن[٣].
(٢) في نوم الرجلين في لحاف واحد
٧٠٥٣/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجلين وجدا في لحاف، يحدان حدّاً غير سوط وكذلك المرأتان[٤].
٧٠٥٤/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن بن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ[٥].
[١] الجعفريات: ١٤٦، مستدرك الوسائل ١٨:٨٠ ح٢٢١٠٦.
[٢] مسند زيد بن علي: ٣٣٧.
[٣] كنز العمال ٥:٤٧٠ ح١٣٦٤٤.
[٤] نوادر الأشعري: ١٤٨ ح٣٧٨، مستدرك الوسائل ١٨:٤٨ ح٢١٩٨٨، البحار ٧٩:٩٤.
[٥] الكافي ٧:١٨١، تهذيب الأحكام ١٠:٤٢، الاستبصار ٤:٢١٤، وسائل الشيعة ١٨:٣٦٥.