مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٧
اليهودية والنصرانية؟ فكتب (عليه السلام) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا[١].
٧٠٢١/١٦ ـ البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، قال: قال الشافعي، قال وكيع، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، إنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه أن أقم الحدّ على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها[٢].
٧٠٢٢/١٧ ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن اسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار (هو ابن رزيق)، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: أتي علي (رضي الله عنه) بشراجة الهمدانية قد فجرت، فردّها حتى ولدت، فلما ولدت، قال أئتوني باقرب النساء منها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالامام أول من يرجم ثم الناس، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الامام ثم الناس[٣].
٧٠٢٣/١٨ ـ وعنه: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، أنبأ أبو عبدالله محمد ابن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأجلح، عن الشعبي، قال: جيئ بشراجة الهمدانية إلى علي (رضي الله عنه) فقال لها: ويلك لعلّ رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعلّك استكرهك؟ قالت: لا، قال: لعلّ زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم،
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٥، الاستبصار ٤:٢٠٧، وسائل الشيعة ١٨:٣٦١.
[٢] سنن البيهقي ٨:٢٤٧.
[٣] سنن البيهقي ٨:٢٢٠.