مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٦
فقال الغلام لأمه ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك، فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل انطلقا[١].
٧٠١٨/١٣ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي، عن الحارث (ابن كعب)، عن أبيه، قال: بعث علي (عليه السلام) محمد بن أبي بكر أميراً على مصر، فكتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم (وفيهم) من العبد غير ذلك، وفيهم مرتدّ عن الاسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً؟
فكتب إليه علي (عليه السلام): أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاءً لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده[٢].
٧٠١٩/١٤ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زنت وشردت، أن يربطها أمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال[٣].
٧٠٢٠/١٥ ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام): أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة
[١] سنن البيهقي ٨:٣٣٢، كنز العمال ١٥:٨٧ ح٤٠٢١٢.
[٢] الغارات ١:٢٣٠، وسائل الشيعة ١٨:٤١٥، كنز العمال ٥:٤٣٣ ح١٣٥٢٦، البحار ٧٩:٩٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:١٥٤، وسائل الشيعة ١٨:٤٤.