مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٧
عليه، الحديث[١].
(٢٣) في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها
٦٩٨٩/١ ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم[٢].
٦٩٩٠/٢ ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام): إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدّين: حدّاً لفجورها، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم[٣].
٦٩٩١/٣ ـ الرضا (عليه السلام)، بإسناده عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا سألت المرأة من فجر بك، فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرت على نفسها بالفجور[٤].
(٢٤) حدّ زنا العبيد والإماء ومقداره
٦٩٩٢/١ ـ عن خلاّس أن امرأة ورِثَت من زوجها شِقصاً، فرفع ذلك إلى علي[ (عليه السلام) ] فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه[٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٣١ ح٥٠١٧، وسائل الشيعة ١٨:٣٢٨.
[٢]و ٣- تهذيب الأحكام ١٠:٤٨، وسائل الشيعة ١٨:٤١١.
[٤] صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): ٢٣٥ ح١٣٥، وسائل الشيعة ١٨:٤١١، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢:٣٩، البحار ٧٩:٣٦.
[٥] كنز العمال ٥:٤٥٩ ح١٣٦٠٥.