مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣١
(١٤) حكم نكاح المرأة في عدتها
٦٩٦٨/١ ـ الخوارزمي، بإسناده، عن مسروق قال: أتي عمر بامرأة نُكحت في عدتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا اُجيز مهراً أردّ نكاحه، قال: ولا يجتمعان أبداً، فبلغ علياً (عليه السلام)، فقال: وإن كانوا جهلوا السنة، لها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب، فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي (عليه السلام)[١].
(١٥) حكم المرأة إذا تشبهت لرجل فواقعها
٦٩٦٩/١ ـ الشيخ الطوسي: روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فضنها جاريته، فوطأها من غير تحرّز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر باقامة الحدّ على الرجل سراً، وإقامة الحدّ على المرأة جهراً[٢].
(١٦) حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا
٦٩٧٠/١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم[٣].
[١] مناقب الخوارزمي: ٩٥ ح٩٥، سنن البيهقي ٧:٤٤٢، الرياض النضرة ٢:١٦٤، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني ٢:٣٦١، البحار ٤٠:٢٢٧.
[٢] النهاية للطوسي: ٦٩٩، مستدرك الوسائل ١٨:٧٠ ح٢٢٠٧١، تهذيب الأحكام ١٠:٤٧، وسائل الشيعة ١٨:٤٠٩، الكافي ٧:٢٦٢.
[٣] نوادر الأشعري: ١٤٥ ح٢٧١، مستدرك الوسائل ١٨:٤٠ ح٢١٩٥٤، البحار ٧٩:٥٤، دعائم الاسلام ٢:٢٢٢.