مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٨
(٩) في إفتضاض الأمة والحرّة
٦٩٥٥/١ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق[١].
٦٩٥٦/٢ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن رجلا أفضى امرأة: فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة، وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها[٢].
٦٩٥٧/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتوجع عقوبة[٣].
٦٩٥٨/٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه عن علي (عليه السلام) في الرجل يغتصب البكر فيفتضّها وهي أمة، قال: عليه الحدّ ويغرم العقد، فان كانت حرّة فلها مهر مثلها[٤].
٦٩٥٩/٥ ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها (عقلها)، ونالها بشيء من الضرب[٥].
٦٩٦٠/٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:
[١] من لا يحضره الفقيه ٣:٤٢١ ح٤٤٦٥، وسائل الشيعة ١٤:٥٨٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٢٤٩، الاستبصار ٤:٢٩٥، وسائل الشيعة ١٩:٢١٢.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٢٢، مستدرك الوسائل ١٥:٨٧ ح١٧٦١٥.
[٤] الجعفريات: ١٠٣، مستدرك الوسائل ١٨:٧٠ ح٢٢٠٧٢.
[٥] الجعفريات: ١٣٧، مستدرك الوسائل ١٨:٧٠ ح٢٢٠٧٣، وسائل الشيعة ١٩:٢٧٠، تهذيب الأحكام ١٠:٢٤٩، مجمع البحرين مادة (عقل) ٢: ٢١٤.