مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٤
قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما[١].
٦٩٣٧/٧ ـ وعنه: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، وأبو الحسن السراج، قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت حنش بن المعتمر، قال: تزوج رجل منا امرأة فزني قبل أن يدخل بها، فأقام علي (رضي الله عنه) عليه الحدّ، فقال: إنّ المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرّق بينهما علي (رضي الله عنه)[٢].
٦٩٣٨/٨ ـ عن حنش، قال: أتي علي [ (عليه السلام) ] برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، فأمر به فجلد مائة[٣].
٦٩٣٩/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث جاء من قبلها[٤].
٦٩٤٠/١٠ ـ عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]وقد تزوّجت ولم يدخل بها، فأُتي بها علي فجلدها مائة، ونفاها سنة إلى هرى كربلا[٥].
(٥) من زنى بجارية زوجته ومن زنى بزوجة مملوكه
٦٩٤١/١ ـ روي أنّ امرأة جائته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال
[١] سنن البيهقي ٨:٢١٧.
[٢] سنن البيهقي ٨:٢١٧، كنز العمال ٥:٤٢٤ ح١٣٤٩٩.
[٣] كنز العمال ٥:٤٢٠ ح١٣٤٨٧.
[٤] الجعفريات: ١٠٣، مستدرك الوسائل ١٨:٤٥ ح٢١٩٧٢.
[٥] كنز العمال ٥:٤٢٠ ح١٣٤٨٨.