مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢١
البكر والبكرة وينفيهما سنة[١].
٦٩٢٢/٧ ـ محمد بن الحسن، عن يونس، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ علياً (عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط[٢].
(٢) يجلد الزاني على الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة
٦٩٢٣/١ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: يجلد الزاني على الحال الذي يوجد، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه، وان كان عرياناً فعريان[٣].
٦٩٢٤/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في قول الله: {لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ}[٤]، قال: إقامة الحدود إن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، ويجلد أشدّ الجلد، ويضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب كلّ عضو منه ومنها، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشدّ ما يكون من الضرب[٥].
٦٩٢٥/٣ ـ عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه أن علياً [ (عليه السلام) ] ضرب رجلا في حدّ وعليه كساء قسطلاني قاعداً[٦].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٤، الاستبصار ٤:١١، وسائل الشيعة ١٨:٣٤٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٤٠، الاستبصار ٤:٢١٣، وسائل الشيعة ١٨:٣٦٧، من لا يحضره الفقيه ٤:٢٣ ح٤٩٨٩.
[٣] قرب الاسناد: ١٤٣ ح٥١٤، البحار ٧٩:٣٣.
[٤] النور: ٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٥١، مستدرك الوسائل ١٨:٤٩ ح٢١٩٩٢.
[٦] كنز العمال ٥:٤٠٠ ح١٣٤٢٠.