مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٩
الباب الثاني:
في حدّ الزنا
(١) مقدار حدّ الزنا
٦٩١٦/١ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشدّ من حدّ القاذف[١].
٦٩١٧/٢ ـ علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني، بإسناده عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الناسخ والمنسوخ، قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وأذّوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الاسلام: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي البُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا
[١] قرب الاسناد: ١٤٤ ح٥١٨، وسائل الشيعة ١٨:٣٧٠، البحار ٧٩: ٣٣.