مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٦
فرددني أربع مرات، ثم قال: ياقنبر قم إليه فاضربه مائة سوط، فقلت إني مملوك، قال: اضربه حتى يقول لك أمسك، فضربه خمسين سوطاً[١].
٦٩٠٥/٤ ـ الصدوق: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ، ولم يبين أي حدّ هو، أن يجلد ثمانين، فجلد، ثم قال (عليه السلام): لو أكملت جلدك مأة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك[٢].
(٢٠) الحدّ كفّارة للذنب
٦٩٠٦/١ ـ البيهقي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو يحيى الحماني، عن المسعودي، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن علياً (رضي الله عنه) أقام على رجل حداً، فجعل الناس يسبونه ويلعنونه، فقال علي (رضي الله عنه): أما عن ذنبه هذا فلا يسأل[٣].
٦٩٠٧/٢ ـ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من هذيل، قال: كنت مع علي حين يرجم شراجة، فقلت: لقد ماتت هذه على شرّ حالها، فضربني بقضيب كان في يده حتى أوجعني، فقلت: أوجعتني، قال: وإن أوجعتك إنها لن تسأل عن ذنبها أبداً كالدين يقضى[٤].
٦٩٠٨/٣ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا من أسلم جاء
[١] سنن البيهقي ٨:٢٤٣، كنز العمال ٥:٤٢٣ ح١٣٤٩٥.
[٢] المقنع: ٤٣٨، مستدرك الوسائل ١٨:١٥ ح٢١٨٦٦.
[٣] سنن البيهقي ٨:٣٢٩، كنز العمال ٥:٥٧١ ح١٤٠٠٢.
[٤] كنز العمال ٥:٤٢٢ ح١٣٤٩٢.