مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٤
٦٨٩٧/١٠ ـ سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخرّوه حتى يبرء لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برء حددناه[١].
(١٧) لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدو
٦٨٩٨/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ[٢].
٦٨٩٩/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو، وسألوا أن يعطوا عهداً لا يطالبوا بشيء مما عليهم، قال: لا ينبغي ذلك; لأنّ الجهاد في سبيل الله إنّما وضع لإقامة حدود الله وردّ المظالم إلى أهلها، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدّاً استؤني بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو، فتقام عليهم الحدود، لئلاّ تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو[٣].
٦٩٠٠/٣ ـ الصدوق، عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا أحمد بن حمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أقيم على أحد حدّاً بأرض العدو، حتى يخرج منها،
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٣٣، الاستبصار ٤:٢١٢، الكافي ٧:٢٤٤.
[٢] الكافي ٧:٢١٨، تهذيب الأحكام ١٠:٤٠، وسائل الشيعة ١٨:٣١٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٤٥، مستدرك الوسائل ١٨:١٤ ح٢١٨٦٤.