مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١١
فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، أنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت إلى عمر، وقيل له ما قال أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها فدرأ عنها الحدّ[١].
٦٨٨٤/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم، فأتاه علي (عليه السلام) فقال: أما علمت أن الله عزّوجلّ رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وهذه مجنونة قد رفع عنها القلم، فأطلقها عمر[٢].
٦٨٨٥/٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أنّ علياً (عليه السلام) قال: الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتى يحتلم ويسطع ريح أبطه[٣].
٦٨٨٦/٦ ـ عن علي (رضي الله عنه) أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، فقد وقعت عليه الحدود، ويقتص له ويقتص منه[٤].
٦٨٨٧/٧ ـ عن الرضا (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال علي (عليه السلام): لا يجب الرجم إنما يجب الحدّ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك[٥].
[١] ارشاد المفيد: ١٠٩، البحار ٤٠:٢٥٠، وسائل الشيعة ١٨:١٦، مستدرك الحاكم ١:٢٥٨، مسند أحمد ١:١٥٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٥٦، مستدرك الوسائل ١٨:١٣ ح٢١٨٦٠.
[٣] الجعفريات: ١٤١، مستدرك الوسائل ١٨:١٤ ح٢١٨٦٢، دعائم الاسلام ٢:٤٧٥.
[٤] تفسير الرازي ٢٤:٣٠.
[٥] مناقب ابن شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني ٢:٣٦٠، البحار ٤٠:٢٢٦.