مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٢
أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصلح (يصحّ) الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام[١].
(٤) الشفاعة في الحدّ
٦٨٤٦/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعّن أحداً في حدٍّ إذا بلغ الامام، فانه يملكه (لا يملكه) واشفع فيما لم يبلغ إذا رأيت النّدم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضى من المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم إلاّ بإذنه[٢].
٦٨٤٧/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أخذ رجلا من بني أسد في حدٍّ وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنوا أسد إلى الحسين بن علي (عليه السلام) يستشفعون به، فأبى عليهم. فانطلقوا إلى علي (عليه السلام) فسألوه، فقال: لا تسألوني شيئاً أملكه إلاّ أعطيتكموه. فخرجوا مسرورين، فمروا بالحسين فأخبروه بما قال، فقال: إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضى، فانصرفوا إليه، فوجدوه (عليه السلام) قد أقام عليه الحدّ، قالوا: ألم تعدنا ياأمير المؤمنين؟ قال: لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شيء لله، لست أملكه[٣].
٦٨٤٨/٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالشفاعة في الحدود، إذا كانت من حقوق الناس، يسألون فيها قبل أن يرفعوها، فإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة
[١] الجعفريات: ٤٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٩ ح٢١٩٢٥، البحار ٧٩:١٠١، نوادر الراوندي: ٥٥.
[٢] الكافي ٧:٢٥٤، تهذيب الأحكام ١٠:١٢٤، وسائل الشيعة ١٨:٣٣٣.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٤٣، البحار ٤١:٩، ربيع الأبرار ١: ٥٣٠، مستدرك الوسائل ١٨:٢٤ ح٢١٩٠٢، مناقب ابن شهر آشوب باب مسابقته بالحزم ٢:١٤٧.