مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٢
الباب السابع:
في تحريم أجر الفاجرة وجملة ممّا يحرم التكسّب به
٦٨٢٥/١ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من السحت ثمن الميتة، وثمن اللّقاح، ومهر البغي، وكسب الحجّام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز، وأجر الفرطون والميزان، إلاّ قفيزاً يكيله صاحبه، أو ميزاناً يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج وثمن النّرد وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب وأجر الشرطي الذي لا يعديك إلاّ بأجر، وأجر صاحب السجن، وأجر القافي، وثمن الخنزير، وأجر القاضي، وأجر الصاحب (الساحر)، وأجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلاّ بأجر، وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلاّ بأجر، ولا بأس أن يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ}[١] وهو قوله تعالى: {وَمَا ءاتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا
[١] المدثر: ٦.