مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٤
الباب الثالث:
في تحريم إتيان العرّاف وتصديقه وتحريم الكهانة والقيافة
٦٨٠٤/١ ـ (الجعفريات)، باسناده عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: من السحت ثمن الميتة، إلى أن قال: وأجر الكاهن، إلى أن قال: وأجر القافي، الخبر[١].
٦٨٠٥/٢ ـ العياشي، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إنّ السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر، (الخنزير) ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن[٢].
٦٨٠٦/٣ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لابدّ من العرّيف، والعرّيف في النار، ولابدّ من الإمرأة بَرّةً كانت أو فاجرة[٣].
٦٨٠٧/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال،
[١] الجعفريات: ١٨٠; مستدرك الوسائل ١٣: ١١٠ ح١٤٩١٥.
[٢] تفسير العياشي ١: ٣٢٢; تفسير البرهان ١: ٤٧٥.
[٣] الجعفريات: ٢٤٥; مستدرك الوسائل ١٣: ١١٠ ح١٤٩١٦.