مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٩
علف، قال: فلم يردّها[١].
٦٦٩٥/٢٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يضمّن صاحب الدابة ما أصابت، ويضمّن القائد والسائق والراكب[٢].
٦٦٩٦/٣٠ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصاب الدابة بينهما سواء[٣].
٦٦٩٧/٣١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: في الجدار المائل إذا تقدّم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط، فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب[٤].
٦٦٩٨/٣٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من استأجر أجيراً بالغاً جائز الأمر واستعانه أو استعمل في عمل من الأعمال فأعانه، فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه، فلا شيء عليه فيه، فهو هدر، وإن استعان غلاماً غير بالغ بغير اذن وليّه الذي يلي عليه، أو عبداً بغير اذن مولاه أو استأجرهما فهلكا ضُمِّن، وإن كان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولى فلا ضمان عليه[٥].
٦٦٩٩/٣٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين: لا قصاص بينهما ويضمّن كلّ واحد منهما الديّة في ماله، ويُعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على إمساكها[٦].
٦٧٠٠/٣٤ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه قضى في رجل استسقى قوماً ماءً فلم يسقوه وتركوه
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٧٥; وسائل الشيعة ١٢: ٤١٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤١٩; مستدرك الوسائل ١٨: ٣١٨ ح ٢٢٨٣٦.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٤٢٠; مستدرك الوسائل ١٨: ٣٣١ ح٢٢٨٧٤.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٢٠; مستدرك الوسائل ١٨: ٣٣٢ ح٢٢٨٨٠.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٤٢٠.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٤٢١; مستدرك الوسائل ١٨: ٢٧٨ ح٢٢٧٤٤.