مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٦
٦٦٨١/١٥ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه[١].
٦٦٨٢/١٦ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبُع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر[٢].
٦٦٨٣/١٧ ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام، فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال (عليه السلام): إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه، فموإليه ضامنون[٣].
٦٦٨٤/١٨ ـ الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان يضمّن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها; إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها[٤].
٦٦٨٥/١٩ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنى ضمّن صاحبه[٥].
[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٢; وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٨.
[٢] الكافي ٥: ٢٤٤; تهذيب الأحكام ٧: ٢١٧.
[٣] الكافي ٥: ٣٠٢; تهذيب الأحكام ٧: ٢١٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٦; الاستبصار ٤: ٢٨٤.
[٥] الكافي ٧: ٣٥٣; تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٧; وسائل الشيعة ١٩: ١٨٧.