مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٥
ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام)[١].
٦٦٧٦/١٠ ـ وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه وقال: إنّما هو أمين[٢].
٦٦٧٧/١١ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام يقول: إنّما يأخذ أجراً على الدخول إلى الحمّام[٣].
٦٦٧٨/١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب; لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب[٤].
٦٦٧٩/١٣ ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصائغ، وكل من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده[٥].
٦٦٨٠/١٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من خرق ثوباً لغيره أو أكل طعاماً لغيره أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن[٦].
[١] الكافي ٥: ٢٤٣; تهذيب الأحكام ٧: ٢١٩; الاستبصار ٣: ١٣٢.
[٢] الكافي ٥: ٢٤٢; وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٠; تهذيب الأحكام ٧: ٢١٨; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٥٧ ح٣٩٢٩.
[٣] قرب الاسناد: ١٥٢ ح٥٥٣; وسائل الشيعة ١٣: ٢٧١; تهذيب الأحكام ٦: ٣١٤; البحار ١٠٣: ١٦٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٣١٤; وسائل الشيعة ١٣: ٢٧١.
[٥] المقنع: ٣٨٧; وسائل الشيعة ١٣: ٢٧٦.
[٦] مسند زيد بن علي: ٢٩٠.