مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٤
حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: من تطبّب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلاّ فهو ضامن[١].
٦٦٧١/٥ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن[٢].
٦٦٧٢/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم[٣].
٦٦٧٣/٧ ـ البيهقي، أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن جعفر بن شبّان العطّار ببغداد، ثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا عبيد بن شريك، ثنا أبو الجماهر، ثنا سليمان ابن بلان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّه كان يضمّن الصبّاغ والصائغ، وقال: لا يصلح للناس إلاّ ذاك[٤].
٦٦٧٤/٨ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] يضمّن الخياط والصباغ وأشباه ذلك، احتياطاً للناس، وقال: لا يصلح للناس إلاّ ذلك[٥].
٦٦٧٥/٩ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا
[١] الجعفريات: ١١٩; مستدرك الوسائل ١٤: ٣٧ ح١٦٠٣٨.
[٢] مسند زيد بن علي: ٢٨٦.
[٣] الكافي ٥: ٢٤٢; تهذيب الأحكام ٧: ٢١٩; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٥٦ ح٣٩٢٧.
[٤] سنن البيهقي ٦: ١٢٢.
[٥] كنز العمال ٣: ٩٢٤ ح٩١٧٩.