مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٨
٦٦٥٧/٣ ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله: إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها[١].
٦٦٥٨/٤ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي (عليه السلام): يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن; لأنّه أمينه[٢].
٦٦٥٩/٥ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقلّ رجع بفضل الدين على القيمة[٣].
٦٦٦٠/٦ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب نفقته، والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب نفقته[٤].
٦٦٦١/٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، ويقول الآخر: بل هو لي عندك وديعة،
[١] الكافي ٥: ٢٣٥; تهذيب الأحكام ٧: ١٦٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٥; وسائل الشيعة ١٣: ١٣٨; الاستبصار ٣: ١٢٢; من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٠٨ ح٤١٠٤.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٨٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦; وسائل الشيعة ١٣: ١٣٤; من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠٦ ح٤٠٩٥.