مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٢
هذا أمير المؤمنين، فربا الرجل واصفرّ وأخذ التمر وردّ إليها درهمها، ثمّ قال يا أمير المؤمنين: ارض عنّي، فقال (عليه السلام): ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك[١].
٦٦٤٩/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به[٢].
٦٦٥٠/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا حبس على مفلس، قال الله عزّ وجلّ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}[٣] فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس، وإن كان الذي عليه دين من شيء، وصل إليه فالبيّنة عليه في دعوى العدم، إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال، أو تقوم عليه بيّنة[٤].
٦٦٥١/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها فأمر علي بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه[٥].
٦٦٥٢/٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده وأتى به عثمان، فقال له: أحجر على هذا، فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ابن العوام، وما أدري لهذا القول مخرجاً من الحق[٦].
[١] مناقب ابن شهر آشوب ٢: ١١٢; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣٠ ح١٥٨١٥; البحار ٤٠: ٣٣١.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٦٧; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣٠ ح١٥٨١٦.
[٣] البقرة: ٢٨٠.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٧١; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣١ ح١٥٨٢٠.
[٥] الجعفريات: ١٠٨; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣٢ ح١٥٨٢١.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٦٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣٢ ح١٥٨٢٢.