رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - صلاة الرجل ملتثماً
دون الصور ، ولعله لذا اختار الحلّي التخصيص بالحيوان ، وقوّاه جماعة من المحققين [١] ، مضافا إلى الأصل.
وهو حسن لو لا اشتهار إطلاق الكراهة ، وشبهة دعوى الاتفاق عليه في المختلف [٢] ، مع المسامحة في أدلّتها ، كما سبق غير مرة.
وترتفع الكراهة بتغيير الصورة والضرورة ، كما صرّح به جماعة [٣] ، للصحيح [٤] في الأول ، وفحوى ما دلّ على سقوط التكليف الحتمي في الثاني [٥] ، مضافا إلى الموثّق : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » [٦]. وقريب منه ظواهر جملة من النصوص [٧].
(ويكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت ، أو متنقّبة) على وجهها (و) كذا (يكره للرجال اللثام).
بلا خلاف إلّا من القاضي في الأول فحرّمه [٨]. ولا دلالة للصحيح [٩]
[١] كالمجلسي في بحار الأنوار ٨٠ : ٢٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٣.
[٢] المختلف : ٨١.
[٣] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٣٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣.
[٥] مثل قولهم : : « ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه ». الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب القيام ب ١ ح ٦ ، ٧.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
[٧] الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢.
[٨] المهذّب ١ : ٧٥.
[٩] الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، الفقيه ١ : ٦٥ / ذيل حديث ٧٧٥ ، قرب الإسناد : ٢٢٦ / ٨٨١ ، الوسائل ٤ : ٤٦٣ أبواب لباس المصلي ب ٦٢ ح ١.