رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - عدم جواز الصلاة في ما لا تتم فيه من غير المأكول اللحم
على الثوب المعمول من ذلك ، والمجوّزة بحملها على الشعرات الملقاة على الثوب [١].
لعدم الشاهد عليه أوّلا ، وفقد التكافؤ ثانيا ، مع تصريح المكاتبة الصحيحة أخيرا ـ بزعمه ـ بجواز الصلاة في التكة والمكاتبة الأولى بالمنع من الشعرات الملقاة ، وقريب منها الموثقة كالصحيحة المتقدمة [٢] كما عرفته ، فكيف يتم له الجمع بما ذكره؟
وقريب منه في الضعف ما ذكره الشيخ : من الجمع بينهما بحمل المجوّزة على ما يعمل منها ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة ونحوها ، والمانعة على غيره [٣].
إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرّحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة [٤].
وأضعف من الجميع الاستناد للجواز في الشعر الملقى بالمعتبرة الدالة على جواز الصلاة في شعر الإنسان وأظفاره كما في الصحيحين [٥] ، وبزاقه كما في المروي عن قرب الإسناد [٦].
فإنّ الظاهر خروج ذلك ـ كفضلات ما لا يؤكل لحمه غير ذي النفس مما لا يمكن التحرز عنه كالقمل والبرغوث والبق ونحوه ـ عن محل النزاع ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٧] ، لاختصاص أدلّة المنع نصا وفتوى بحكم التبادر وغيره
[١] انظر روض الجنان : ٢١٤.
[٢] في ص : ٢٩٣.
[٣] كما في التهذيب ٢ : ٢٠٧.
[٤] المتقدمتين في ص : ٢٩٤.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٨ ح ١ ، ٢.
[٦] قرب الاسناد : ٨٦ / ٢٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب النجاسات ب ١٧ ح ٦.
[٧] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٤ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٨٤ ، وانظر روض