رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - حكم التنفّل في وقت الفريضة
المصرح به في روض الجنان وغيره [١] ، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا [٢] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافا إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة.
منها ـ زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة [٣] ، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر [٤] ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر الثاني [٥] ـ الصحيح : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » [٦].
والصحيح المروي في كلام جماعة : « لا تصلّي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه؟ » قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني [٧].
ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، الناهية عن فعلهما بعده [٨].
والصحيح المروي في مستطرفات السرائر : « لا تصلّ من النافلة شيئا في
[١] روض الجنان : ١٨٣ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٠.
[٣] راجع ص : ١٨١.
[٤] في ص : ١٩٦.
[٥] في ص : ٢٢١.
[٦] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.
[٧] روض الجنان : ١٨٤ ، المدارك ٣ : ٨٨ ، الحبل المتين : ١٥٠ ، الوافي ٧ : ٣٦٥ ، المستدرك ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
[٨] في ص : ١٩٦.