رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - حكم التنفّل في وقت الفريضة
وقت فريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » [١].
وفي الموثق : قيل لأبي جعفر ٧ : مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ، فقال : « إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » [٢].
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة والنهي عن النافلة ، أو النفي لها الراجع إليهما في إفادة التحريم ، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى.
ويعضد وجوه الدلالة المقايسة والتنظير في الصحيحين بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة الممنوع عنه منع تحريم اتفاقا ، فيكون المنع هناك كذلك بحكم السياق كما لا يخفى.
ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكرهة ، كما زعمه الشهيدان وجماعة [٣] ، جامعين بها بين النصوص المتقدمة والنصوص الأخر المرخّصة لفعلها ، وهي مستفيضة ، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن : قلت له ٧ : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : « الفضل أن تبدأ بالفريضة ، إنما أخرت الظهر ذراعا عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين » [٤].
وفيه ـ زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين المانعين الحمل
[١] مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٢ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٤ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٤ ، والمدارك ٣ : ٨٩.
[٤] الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٠ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٣.