رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٨ - حكم التعدّد في غسل الإناء من سائر النجاسات
ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر » [١].
وحمله على الاستحباب ممكن ، لاعتضاد الإطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة [٢].
(و) لا ريب أن (الثلاث أحوط) وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي [٣] ، عملا بظاهر الموثق. ولا بأس به.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين المعصومين ، وسلّم تسليما كثيراً.
[١] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
[٢] المبسوط ١ : ١٤.
[٣] لم نعثر على قول الصدوق في كتبه ولا على من حكى عنه ذلك ، نقله عن الإسكافي في المعتبر ١ : ٤٦١ ، الطوسي في النهاية : ٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، والاقتصاد : ٢٥٤ ، الذكرى : ١٥ ، الدروس : ١٢٥ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١٩٢.