رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - حكم الصلاة في فرو السنجاب
وفي آخر : أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » قلت : تصلّى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : « لا تصلّ فيها » [١].
وفي آخرين : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم » [٢] كما في أحدهما ، ونحوه الثاني [٣].
وضعف الأسانيد والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر ، لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماع المحكي ، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني ، كما قرر في محله ، وإن أوجب الوهن في مقام التعارض ، لانجباره بالكثرة والشهرة ، وبالصراحة بالإضافة إلى المعارض ، إذ ليس إلّا العمومات المانعة حتى الموثق كالصحيح [٤] الذي هو الأصل والعمدة من أدلّة المنع.
ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب ، لابتناء الجواب العام فيه عليه ، لسبق السؤال عنه الذي يصيّره كالنص في المسؤول عنه.
غير مفهومة ، وإن صرّح بها جماعة [٥] ، لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره مثلا حرام إلّا وبر السنجاب الذي سألت عنه ، وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا ، لعدم الفرق بينهما جدّاً.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.
[٤] تقدّم في ص ٢٩٤.
[٥] انظر روض الجنان : ٢١٤ ، والذخيرة : ٢٢٦.