رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - الخلاف في آخر وقت العشاء
بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب [١].
ولجماعة منهم أيضا في آخره ، فجعلوه ثلث الليل ، إمّا مطلقا كما عن بعضهم [٢] ، للخبرين : « وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل » كما في أحدهما [٣] ، وفي الآخر : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » [٤].
أو مقيّدا بكونه للمختار ، وللمضطر إلى النصف ، كما عن غيره [٥] ، للموثق : « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع » [٦].
وهذه النصوص مع معارضتها بعضا مع بعض ، معارضة بالنصوص المستفيضة زيادة على ما مر في صدر المسألة ، ففي الخبرين : « آخر وقت العتمة نصف الليل » [٧].
وفي آخر مروي في العلل : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل » [٨].
وفي الموثق : « وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل » [٩].
[١] المختلف : ٦٩.
[٢] كالصدوق في الهداية : ٣٠ ، والمفيد في المقنعة : ٩٣ ، والطوسي في الخلاف ١ : ٢٦٤.
[٣] الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ / ٩٦٥ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
[٥] كالطوسي في المبسوط ١ : ٧٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ / ٩٨٨ ، الوسائل ٤ : ١٨٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٩.
[٧] فقه الرضا ٧ : ٧٤ ، المستدرك ٣ : ١٣٣ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٣.
[٨] علل الشرائع : ٣٤٠ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٠١ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٥.
[٩] التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.