رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - كراهة استعمال المفضّص
على الحائض؟ فقال : « نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد » [١] والاحتياط لا يخفى.
(وفي) جواز استعمال (المفضّض قولان ، أشبههما) وأشهرهما ، بل عليه عامة المتأخرين (الكراهية) للأصل والمعتبرة ، منها الصحيح : عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة ، قال : « لا بأس إلّا أن تكره الفضة فتنزعها » [٢].
والحسن : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [٣].
خلافا للخلاف ، فساوى بينه وبين آنية الفضة [٤] ، للصحيح أو الحسن : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » [٥].
والموثق عن مولانا الصادق ٧ : « أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك » [٦].
وليس فيهما مكافاة لما مرّ من الأدلة ، فلتحمل على الكراهة.
والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه الحقيقيين ، أو الحقيقي والمجازي ، وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة.
[١] الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٤.
[٣] التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٥.
[٤] الخلاف ١ : ٦٩.
[٥] تقدم مصدره في ص : ١٣٧.
[٦] الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ ، التهذيب ١ : ٩٠ / ٣٨٧ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٢. المدهن بضم الميم والهاء : ما يجعل فيه الدهن ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر. المصباح المنير : ٢٠٢.