رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - الصلوات الخمس المفروضة ونوافلها
ومنها ما يجب تارة ويستحب اخرى ( كصلاة العيدين ، وصلاة الطواف. ومنها ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى ) [١] أو يجب ويحرم اخرى كصلاة الجمعة على الخلاف ، وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز قطعاً.
(والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر ، ونوافلها أربع وثلاثون ركعة) فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة (على الأشهر) في الروايات.
ففي الصحيح : كم الصلاة من ركعة؟ قال : « إحدى وخمسون » [٢].
وفي آخر : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » [٣].
وفي ثالث : « كان رسول الله ٩ يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة » [٤].
ونحوها أخبار كثيرة سيأتي إليها الإشارة.
وأمّا الأخبار الأخر ـ الدالة على نقص النوافل عن الأربع والثلاثين ، بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعضها [٥] ، أو مع الست من نوافل العصر كما في
[١] ما بين القوسين ليست في « ش ».
[٢] الكافي ٣ : ٤٤٦ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣ / ١ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧١ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١١.
[٣] الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٣ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ / ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ ، الوسائل ٤ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٦.