رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٢ - جواز النافلة على الراحلة وماشياً
الأصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط ، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.
(ورخّص في النافلة سفرا) أن تصلّي على الراحلة (حيثما توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة ، إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى والذكرى [١] وغيرها [٢] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها.
ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم الاختصاص بالسفر وجوازها في الحضر ، بل وماشيا أيضا مطلقا ، ففي الصحيح في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » [٣]. ونحوه آخر [٤].
وفيه : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [٥].
وفيه : « ولا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى » [٦].
إلى غير ذلك من النصوص.
[١] المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢ ، الذكرى : ١٦٨.
[٢] كالخلاف ١ : ٢٩٩.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٩ ، الوسائل ٤ : ٣٣٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٠ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.