رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧ - أدلّة القائلين بوجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت والجواب عنها
(الثالث :) (في) بيان (كيفيته و) يتعلق بها أنه (لا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيّقه) إجماعا في المقامين ، ونصوصا ، فحوى في الأوّل ونصّا في الثاني.
(وفي صحته مع السعة قولان).
أحدهما : الجواز إمّا مطلقا ، كما عن الصدوق والمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان وظاهر الجعفي والبزنطي [١] ، وهو مختار جمع من المتأخرين [٢]. أو مع عدم رجاء زوال العذر ، كما عن الإسكافي والمعتبر وظاهر العماني [٣] ، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه [٤] ، وكثير من المتأخرين [٥].
وثانيهما وهو الذي جعله الماتن (أحوطهما) : لزوم (التأخير) إلى آخر الوقت مطلقا ، وهو المشهور بين القدماء ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والناصرية والطوسي والقاضي في شرح جمل السيّد والغنية والسرائر [٦]. ولا دليل عليه سواه ، وسوى إطلاق الرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت ، أو : إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة » [٧].
[١] نقله عن الصدوق في المعتبر ١ : ٣٨٢ ، المنتهى ١ : ١٤٥ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الإرشاد ١ : ٢٣٤ ، البيان : ٨٦ ، نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى : ١٠٦.
[٢] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٢٣ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦٣.
[٣] نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٨٣.
[٤] راجع القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٤ ، المختلف : ٥٤.
[٥] منهم الشهيد في الروضة ١ : ١٦٠ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٥٠٠.
[٦] الانتصار : ٣١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، حكاه عن الطوسي في المدارك ٢ : ٢٠٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ٦١ ولم يصرح فيه بالإجماع ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، السرائر ١ : ١٤٠.
[٧] فقه الرضا ٧ : ٨٨ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢ : ٥٤٧ أبواب التيمم ب ١٧ ح ١.