رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - كراهة النوافل المبتدأة في خمسة مواضع
طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » [١] وزيد في أحدهما التعليل بما مرّ [٢] ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وظاهر أكثرها التحريم ، كما عليه المرتضى في الثلاثة الأول ، مدّعيا على الأوّل منها الإجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية [٣] ، وزاد فيها الخامس [٤] ، وقال فيهما [٥] بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال ، ويوافقه ظاهر العماني فيه كذلك ، وفي الخامس [٦] ، وظاهر الإسكافي [٧] في الثلاثة الأول كما في العبارة [٨]. لكن كلامهما ليس نصا في التحريم ، وكذا كلام السيد ، لاحتمال نفي الجواز الذي لا كراهة فيه ، كما يستعمل كثيرا في عبارات القدماء ، وإلّا فهو شاذ ، بل على خلافه الإجماع في المختلف [٩].
وهو مع الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا أوجبا صرف النهي وما في معناه في النصوص إلى الكراهة. مضافا إلى التعبير بها عن المنع في الصحيحة الاولى [١٠] ، وب « لا ينبغي » في المروي عن العلل [١١] ، هذا.
وتوقف الصدوق ; في أصل الحكم ، قال في الفقيه ـ بعد نقل
[١] الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦.
[٢] الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٧.
[٣] الانتصار : ٥٠ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.
[٤] أي التنفّل بعد صلاة العصر.
[٥] أي في الانتصار والناصرية.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٧٦.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٧٦.
[٨] أي من دون القول بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال كما عليه المرتضى والعماني. منه رحمه الله.
[٩] المختلف : ٧٦.
[١٠] راجع ص : ٢٣٣.
[١١] علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٩.