رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - الخلاف في أول وقت العشاء
والموثق : عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟
قال : « لا بأس » [١].
ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : « لا بأس به » [٢].
وفي الخبر : رأيت أبا عبد الله ٧ صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق [٣].
أو في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » [٤].
أو في المطر كما في آخر [٥].
واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلّة ـ كما عن بعض هؤلاء الجماعة [٦] ـ يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيّما الأوّل بجوازه مطلقا من غير علّة ، هذا.
وفي المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال
٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ( وفيه : الشمس بدل الشفق ) ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤ ، ١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٨ ، ٩٧٩ الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥ ، ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.
[٦] كالمفيد في المقنعة : ٩٥.