رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩ - جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
والصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماء » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ، قال : « ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم » [١].
خلافا لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج الوقت [٢] ، لأنّها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة. ولا ريب في بطلانه.
(السادس) :
(يجوز التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء) مطلقا على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٣]. وهو الحجة فيه كإطلاق المعتبرة ، ففي الموثق : عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : « يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم » [٤].
وأولى منه المرسل : « والجنب يتيمّم ويصلّي على الجنازة » [٥].
خلافا للمعتبر تبعا للمحكي عن الإسكافي [٦] ، فخصّه بخوف فوت الصلاة ، تمسّكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفا للإجماع بعدم العلم به ، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي
[١] التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.
[٢] كابن قدامة في المغني ١ : ٢٩٩.
[٣] الخلاف ١ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٤٥٥ ، التذكرة ١ : ٦٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.
[٥] الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٠ ، الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢.
[٦] المعتبر ١ : ٤٠٥.